الشيخ علي پناه الاشتهاردي
77
مدارك العروة
[ 1 ] وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين انّ في الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا فعليها العدول إلى الافراد بخلاف الصورة الثانية فإنّها أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبني عليها وتقضي الطواف بعد الحجّ . وعن المجلسي في وجه الفرق ما محصّله : انّ في الصورة الأولى لا تقدر على نيّة العمرة لأنّها تعلم أنها لا تطهر للطواف وادراك الحج ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنّها حيث كانت طاهرة وقعت منها النيّة والدخول فيها . ( الخامس ) ما نقل عن بعض ، من أنها تستنيب للطواف ثم تتمّ العمرة وتأتي بالحجّ ، لكن لم يعرف قائله . والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأوّل للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها . [ 1 ] ( وأمّا القول الثالث ) وهو التخيير ، فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضي الجمع بين الطائفتين ففيه إنّهما يعدّان من المتعارضين والعرف لا يفهم التخيير منهما ، والجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك .